السيد الخميني
300
تحرير الوسيلة ( مؤسسة تنظيم ونشر آثار امام - ط الأولى 1421 ه )
اللاحق ، فما بين النصابين عفو ؛ بمعنى عدم تعلّق شيء به أكثر ممّا تعلّق بالنصاب السابق ؛ لا بمعنى عدم تعلّق شيء به رأساً . ( مسألة 3 ) : بنت المخاض : ما دخلت في السنة الثانية ، وكذا التبيع والتبيعة ، وبنت اللبون : ما دخلت في الثالثة ، وكذا المُسِنّة ، والحِقّة : ما دخلت في الرابعة ، والجَذَعَة : ما دخلت في الخامسة . ( مسألة 4 ) : من وجب عليه من الإبل كبنت المخاض - مثلًا - ولم تكن عنده ، وكان عنده أعلى منها بسنّ - كبنت اللبون - دفعها وأخذ شاتين أو عشرين درهماً ، وإن كان ما عنده أخفض بسنّ دفعها ودفع معها شاتين أو عشرين درهماً ، ولا يجزي ابن اللبون عن بنت المخاض اختياراً على الأقوى . نعم إذا لم يكونا معاً عنده تخيّر في شراء أيّهما شاء ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بشراء بنت المخاض . ( مسألة 5 ) : لايضمّ مال شخص إلى غيره ؛ وإن كان مشتركاً أو مختلطاً متّحد المسرح والمراح والمشرب والفحل والحالب والمحلب ، بل يُعتبر في كلّ واحد منهما بلوغ النصاب ولو بتلفيق الكسور ، ولايفرّق بين مالي المالك الواحد ولو تباعد مكانهما . القول في السوم - أيالرعي - ( مسألة 1 ) : يعتبر السوم تمام الحول ، فلو علفت في أثنائه - بما يخرجها عن اسم السائمة في الحول - عرفاً فلا زكاة . نعم لا يقدح بمثل يوم أو يومين ، بل عدم قدح أيّام قلائل - إذا كانت متفرّقة جدّاً - غير بعيد . ( مسألة 2 ) : لا فرق في سقوط الزكاة في المعلوفة بين أن تعلف بنفسها ، أو علّفها مالكها ، أو غيره من ماله ، أو من مال المالك بإذنه ، أولا . كما لا فرق بين أن